المعاملات المالية

حكم اتجار العامل فيما تتجر فيه شركته خارج وقت العمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٥٢٩

السؤال

أعمل محاسبا في شركة تجارية تبيع صنفا معينا وليس لي دخل في المبيعات وقررت أن أتاجر بهذا الصنف لنفسي وأنا على رأس عملي، علما بأنني سأشتري هذا الصنف وسأبيعه بعيدا عن الشركة التي أعمل فيها عن طريق صديق لي سأموله وسيقوم بالصفقة بنفسه، ولن أشتريه من الشركة ولن أبيعه لها، فهل في هذا العمل حرمة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه التجارة ليست في أوقات عملك الرسمي بالشركة فلا حرج عليك فيها حتى لو باشرتها بنفسك كما لا حرج عليها إذا كان من يباشرها غيرك في أي وقت، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 146183، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149311

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص