المعاملات المالية

حكم العمولة التي يأخذها الموظف مقابل عمله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٥٤٦

السؤال

صديق يملك شركة، ويعمل في نفس مجالي، وقد طلب مني شراء بعض المعدات لتوريدها لشركة أخرى، وبالفعل تم البيع، وقمت بتسهيلها له، وعملت له خصما، وهذا طبيعي مع أي عميل يشتري بهذا المبلغ الكبير، وبعد إتمام العملية، وسداد جميع مستحقات الشركة التي أعمل بها أعطاني مبلغا ماليا مكافأة، فرفضت أن آخذه، ولكنه أقسم وأصر، ثم بعد ذلك كلمته في الهاتف، وقلت له هذا مالك وأنا لم أفعل شيئا، وهذا عملي، وهذا المال لك وليس لي فيه شيء، فقال بل هو حقك ورزق أولادك، مع العلم أن هذه ليست مصلحة عامة، بل هي شركة خاصة ونادرا ما يتعامل معنا، فهل يجوز هذا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمل الذي قمت به لصديقك، وأعطاك بسببه العمولة من ضمن عملك الذي تعاقدت عليه مع شركتك، فليس لك أخذ العمولة، إلا إن أذن لك فيها صاحب الشركة التي تعمل بها. وراجع الفتوى رقم: 245566 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 333856

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص