النكاح والطلاق

المخول بالتفريق بين الزوجين في حال الإتيان في الدبر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٦٨٦

السؤال

لقد استعرضت فتاواكم بارك الله فيكم المتعلقة بإتيان الزوج زوجته من دبرها، وأثيرت لدي بعض الأسئلة حول هذا البحث لاستكمال الفهم :

من هو صاحب الصلاحية بالتفريق بين الزوجين؟

ذكرتم أنه " فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق بينهما" وينبني على هذا أن الزوجين في حال تراضيا على إتيان هذا الفعل الشنيع، إذن كيف سيصل الأمر إلى صاحب الصلاحية للتفريق بينهما في هذه الحالة ؟

وبناء على السؤال الثاني، فهل عدم علم صاحب الصلاحية بالأمر للتفريق بينهما، يؤدي حكما إلى الطلاق، أو الفسخ، فان كان كذلك فكيف يمكن مراجعتها؟

وينبني على ما سبق هذا السؤال : ما حكم الولد الذي يولد من زوجين يأتيان هذا الفعل الشنيع، وأعتذر عن التوضيح،" يأتيها من دبرها أحيانا وأحيانا أخرى من مكان الحرث فتحمل منه، ثم يأتيها بعد ذلك من الدبر وهكذا."

وهل هناك اختلاف في حكم الفسخ أو الطلاق بين الاستمرار في إتيان الفعل الشنيع أو إتيانه على شكل متقطع كل فترة وأخرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفرق بين الزوجين في الحال المذكورة هو الحاكم، وذلك إذا رفع الأمر إليه باعتراف الزوجين أو شهادة العدول سواء كان الزوجان مداومين على الفعل أو يأتيانه كل مدة، ولا تحصل الفرقة بمجرد وقوع هذا المنكر، فإذا لم يرفع الأمر للحاكم ويفرق بينهما فالزوجية قائمة، ولا أثر لهذا الفعل على نسب الأولاد.

وانظر الفتوى رقم : 4340.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149395

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص