المعاملات المالية

تفضيل بعض الأولاد في العطية برضا الباقي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٧٦٦

السؤال

تريد أمّي أن تهب جزءًا من ذهبها لبناتها، وتعطي لأخي الوحيد نصيبًا أقل؛ وذلك لأن جزءًا من هذا الذهب هو هدايا من البنات، وهنّ الأكثر اهتمامًا ورعاية لها، وقد ساعدت أخي من قبل في الزواج، وفي شراء سيارة، فهل يجوز لها ذلك مع الرضى من الجميع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام جميع الأولاد راضين؛ فلا حرج على الأمّ في تفضيل بعض على بعض في العطية، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 428068

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص