المعاملات المالية

حكم إعطاء الأم لابنها من أرباح شهادات الاستثمار

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٩٤٩

السؤال

هل يجوز إعطاء الأم لولدها أرباح شهادة الاستثمار للاستعانة بها على أمور الزواج، مثل إنشاء شقة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية معاملة محرمة والأرباح الناتجة عنها فوائد ربوية يجب على صاحب الشهادة صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين، وإذا كان الولد الحائز لهذه الشهادة فقيرا محتاجا فلا بأس بدفعها إليه، أما إن كان غنيا بمال، أو نفقة من تلزمه نفقته فلا يجوز دفعها إليها، وراجع الفتوى رقم: 17147، لتعرف متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه.

وراجع في في شهادات الاستثمار الفتوى رقم: 6013.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149501

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص