النكاح والطلاق

خدمة المرأة ضيف زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٢٬٩٨٠

السؤال

سمعت من إحدى زميلاتي أن هناك حديثا في صحيح البخاري , وفحواه هو (لا بأس من المرأة المتزوجة أن تدخل بحجابها على الرجال الذي استدعاهم زوجها لتقدم لهم الطعام أو ما شابه ذلك)

فهل هذا الحديث حقا في صحيح البخاري ؟ وإن كان كذلك أرجوأن تشرحوا من فضلكم هذا الحديث؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.

وقال النووي في شرح مسلم: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب.

وقال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر. اهـ.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2595، 3054، 3910.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 63583

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص