المعاملات المالية

حكم شراء الكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٠٦٢

السؤال

ما حكم شراء الكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع (كالمصاحف, النشرات)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكتب التي كتب عليها تهدى ولا تباع (كالمصاحف، والنشرات) لها حكم الوقف، لأن كتابة الواهب لها أو المتصدق بها لا تباع دليل على أنه إنما أراد تحبيس منفعتها، قال في زاد المستقنع: (أو حكم الوقف)، أي أن يضم إلى هذا اللفظ الذي هو من الكناية، يضم إليه ما يدل على الوقف وهو حكمه، كأن يقول: (تصدقت: بداري فلا تباع ولا توهب ولا تورث، فدل على أن قوله: (تصدقت بداري) يريد بذلك الوقف...

وعليه؛ فشراء هذه الكتب لا يجوز، لأن شرط الواقف يجب الوفاء به إذا كان لا يخالف الشرع، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 63678

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص