النكاح والطلاق

الزواج ممن طلقها زوجها وبانت منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬١٢٥

السؤال

أنا شاب كنت أحب ابنة عمتي، ولكنها تزوجت من ابن عمها، ولديها الآن ثلاثة من الأولاد. وقد طلقها زوجها طلقتان، وهي الآن بائن بينونة صغرى، وتجلس عند أهلها منذ أكثر من سنة.

سؤالي: هل يجوز أن أدعو الله أن تكون من نصيبي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الحال ما ذكرت من أن هذه المرأة قد فارقها زوجها وأصبحت بائنة منه؛ فقد صارت أجنبية عنه، وصارت خالية من زوج، فلا حرج عليك - إن شاء الله- في الدعاء بأن يوفقك الله عز وجل للزواج منها.

وإذا رغبت في الزواج منها، فينبغي أن تنظر في أمر صلاحها في دينها وخلقها؛ لأن الشرع قد حث على اختيار المرأة المرضية في دينها وخلقها. ولمزيد الفائدة، انظر الفتوى: 216781، والفتوى: 8757، وفي هذه الأخيرة بيان أهمية الاستخارة، وتراجع فيها الفتوى: 19333.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 428314

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص