المعاملات المالية

حكم تركيب نظام اتصالات لشركة تأمين تجاري

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٢٨٠

السؤال

أنا عامل بشركة للإعلامية والاتصالات، وتعتزم هذه الأخيرة تركيب نظام اتصالات لشركة تأمين تجاري ـ فيها كذلك التأمين على الحياة ـ فهل يجوز لي أن أقوم بتركيب هذا النظام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بأنواعه عقد محرم، لاشتماله على الغرر والربا والقمار، وقد سبق أن فصلنا ذلك وأوردنا قرار المجمع الفقهي بشأنه في الفتوى رقم: 7394.

والشركات القائمة على هذه المعاملة المحرمة لا يجوز العمل فيها، كما لا يجوز إعانتها على عملها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 145999.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يعين تلك الشركة على عملها لا بتركيب نظام الاتصالات ولا بغيره، وراجع الفتوى رقم: 142729.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149691

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص