المعاملات المالية
حكم التوكيل في إصدار شهادة طبية دون معاينة الطبيب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٤٤٦
السؤال
في بلدنا عند نية تعلم القيادة، يكلف المعني بالأمر المعلم ليجلب له شهادة طبية، تبين سلامته من الإعاقات وموانع القيادة. فهل يلزم من ذلك معاينة الطبيب للشخص؟ وهل يكفي في هذه الحالة توكيل المعلم؟ علما أني بالفعل ليس لديَّ إعاقات، أو موانع، وأن هذا هو المعمول به.
وبارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ توكيل المعلم أو غيره في إصدار الشهادة الطبية المذكورة دون معاينة الطبيب المسئول لطالب الشهادة، وتحقّقه من صلاحيته، وخلوّه من موانع القيادة.
والواجب اتباع القوانين والنظم الخاصة بإصدار رخصة القيادة التي تقررها الجهات المعنية بذلك، للمصلحة، ولا عبرة بشيوع التهاون من الناس، وتواطئهم على مخالفة هذه النظم، وانظري الفتوى: 77801.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 428437
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
