الطهارة

ما تفعل المرأة إذا أتاها الحيض في غير موعده

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٥٤٧

السؤال

إذا أتتني الدورة الشهرية في غير موعدها وقت صلاة الظهر، وفي اليوم التالي توقفت، فهل أقضي صلاة ذلك اليوم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر حيضا إذا دام أقل الحيض وهو يوم وليلة وكان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله.

أما إن كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله فهو استحاضه، وعلى السائلة قضاء صلوات ذلك اليوم. وراجعي الفتوى رقم: 37994.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149867

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص