الصلاة

حكم حمل المصلي مادة مسكرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٦٧٥

السؤال

ما حكم شخص دخل لأداء صلاة من الصلوات وفي حوزته سيجارة فيها حشيش؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 24171 والفتويين المحال عليهما فيها حرمة تناول الحشيش، وبيان ضرره على الإنسان في بدنه، وغيره.

كما أوضحنا في الفتوى رقم: 31538 أن المسكر النجس إنما هو المكسر المائع، وأما المسكر اليابس مثل الخشيش فهو غير نجس، وعلى ذلك فلا تبطل الصلاة لحمله فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 63987

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص