الجنائز

هل يشرع للحائض دفن السقط الذي لم يتخلق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٧٢١

السؤال

ما حكم أن امرأة حائض قامت بدفن جنين سقط من بطن أمه في الشهر الثالث من الحمل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا السقط لم يتخلق فدفنه مستحب.

قال في فتح المعين من كتب الشافعية: العلقة والمضغة يدفنان ندباً من غير ستر. ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن ودفن وجوباً. انتهى.

وقال النووي: وكذلك توارى العلقة والمضغة تلقيهما المرأة. انتهى.

ولا حرج على المرأة في مباشرة ذلك وإن كانت حائضاً، وقد ذكر الفقهاء أن مباشرة المرأة للدفن جائزة وإن كان الرجال أولى بذلك لما لهم من القوة، فجواز مباشرتها دفن المضغة أو العلقة أولى وأحرى.

قال الشيرازي في المهذب: الأولى أن يتولى الدفن الرجال لأنه يحتاج إلى بطش وقوة وكان الرجال أحق. انتهى.

لكنهم كرهوا تولي الحائض ذلك كما قدمنا في الفتوى رقم: 128427، والظاهر أن كراهتهم هذه في حق الميت الذي نفخت فيه الروح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 149985

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص