المواريث

مات عن خمسة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٣٬٧٢٥

السؤال

نحن سبعة أشقاء: خمسة ذكور، واثنتان من الإناث، وقد ورثنا مبلغًا من المال قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف دولار، وهو قيمة مشروع زراعي كان مملوكًا لوالدنا -رحمه الله-. فكم يكون نصيب كل فرد من الورثة؟

بارك الله فيكم جميعًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصرت التركة في الأولاد السبعة، فإنهم يقتسمونها كلها بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

فتكون المسألة من اثني عشر سهمًا، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد. وقيمة السهم هو حاصل قسمة التركة (28000) على عدد الأسهم (12)، فتكون قيمة السهم: ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث دولار (2333.33).

وعلى ذلك، فنصيب كل واحد من الأبناء الخمسة: أربعة آلاف وستمائة وستة وستون، وثلثا دولار (4666.66). ونصيب كل بنت من البنتين: ألفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث دولار (2333.33).

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 513994

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص