المعاملات المالية

التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٤٬٠٦٥

السؤال

ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.

وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم:3099

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 64207

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص