الطهارة

حكم إزالة منابت الشعر للمرأة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٤٬١٠٨

السؤال

ما حكم إزالة منابت الشعر للمرأة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك السؤال عن استئصال الشعر المأذون شرعا بإزالته، فالجواب أنه لا حرج في ذلك، فقد رغب الشرع في ذلك، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.

وإن كان قصدك إزالة جذوره، فقد سبق أن بينا جواز ذلك في الفتوى رقم: 66940، والفتوى رقم: 67196 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 334804

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص