المعاملات المالية

لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٤٬٣٦١

السؤال

هل يجوز البيع بين الأقارب كالأخ لأخيه والأب لابنه وغيرهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع والشراء بين الأقارب لا حرج فيه، فيجوز للأب أن يبيع ويشتري من ابنه، ويجوز للأخ أن يبيع ويشتري من أخيه، وكذا بقية القرابات، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك، فهم داخلون في عموم الأدلة التي تجيز التجارة؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 64398

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص