الأيمان والنذور

كفارة الأيمان الكثيرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٤٬٤٦١

السؤال

أود أن أسأل عن حكم: من أقسم بالله ثلاث، أو أربع مرات في مجلس واحد على أنه لو فعل معصية معينة فإنه سيصوم سبعة أيام عن كل مرة من فعل تلك المعصية، وكررها كثيرا فاستصعب عليه صيام هذا الكم الهائل من الأيام، فهل سيفكر كفارة يمين عن كل قَسَم؟ أم سيكفر كفارة يمين واحدة؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 56462 79783.

ولا يجب تكرار الكفارة إلا إذا كان لفظ اليمين يقتضي التكرار كقوله: كلما ـ أو نوى الحالف بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 136912، ورقم: 137841.

وهكذا الحكم في نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء، أو المنع منه، غير قاصد للنذر ولا القربة، كما سبق التنبيه عليه في الفتاوى التالية أرقامها: 129979، 97792، 139887، 31601، 12399.

وقول السائل: عن كل مرة من فعل تلك المعصية ـ يدل ظاهره على أنه نوى التكرار، أي أنه أراد أن يلزم نفسه بهذا الصيام بعد كل مرة يقترف فيها هذه المعصية، كأنه أقسم أنه كلما فعل ذلك صام سبعة أيام، فإن كان كذلك فإنه يلزمه عن كل حنث كفارة يمين مستقلة، وراجع الفتوى رقم: 78035.

ثم إننا ننبه السائل على أن الكفارات وإن تعددت لا تكفيه من ذنبه حتى يتوب إلى الله تعالى منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9302.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 150447

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص