المعاملات المالية
حكم استرجاع ما باعه الأخ لأخيه بحق الشفعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٤٬٧٠٥
السؤال
باع أبي لعمي قطعة أرض، دون تسجيل لهذا البيع.
هل يمكن استرجاعه بحق الشفعة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لوالدك شريك في تلك الأرض، ولم يعرضها والدك عليه عند بيعها -ولم يكن عمك شريكا له أيضا- فإن لشريك أبيك الحق في أن يأخذ من عمك ما باعه له أبوك، سواء تم تسجيلها أو لم يتم تسجيلها.
وأما إذا كانت الأرض خاصة بأبيك ليس له فيها شريك، فإنه لا حق لأحد في انتزاعها من عمك، ولا شفعة في هذه الحال.
وانظر الفتوى: 123871، والفتوى: 191137.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 429319
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
