المواريث

مات عن زوجتين وتسعة أبناء وسبع بنات وآخرين محجوبين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٥٬٥٨٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

۞-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 9

(ابن ابن) العدد 7

(أخ شقيق) العدد 1

(ابن أخ شقيق) العدد 4

(عم ( شقيق للأب )) العدد 2

(عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1

۞-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 7

(بنت ابن) العدد 13

(زوجة) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالتساوي- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء التسعة والبنات السبع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين ؛ لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان.

فتقسم التركة على أربعمائة سهم. للزوجتين ثمنها: خمسون سهما. لكل واحدة منهما خمسة وعشرون سهما، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما، ولكل بنت أربعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151163

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص