الصلاة

حكم تسمية المسجد بـ(مسجد الضريح)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٥٬٦٢٥

السؤال

في بلادنا مسجد وبجانب المسجد ضريح فسمي هذا المسجد بمسجد الضريح فهل هذا الاسم جائز أم لا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز الصلاة في المسجد المذكور إذا كان القبر خارجه، كما تقدم الفتوى رقم: 29937 .

ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: 30759.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 65130

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص