الطهارة

لا حرج في تنشيف الرجل قبل غسل الأخرى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٥٬٩٢٤

السؤال

عند غسل الرجلين في الوضوء، أغسل القدم اليمنى ثم أجففها، وأرتدي الجورب مباشرة فوقها، ثم أكرّر نفس الفعل في القدم اليسرى. وأفعل ذلك في حالة كون الجورب قصيرًا لا يجوز المسح عليه، وأفعل ذلك لأن الحمامات -غالبًا- تكون غير نظيفة، ولا أستطيع خلع الحذاء بعد ارتدائه. فهل الوضوء في هذه الحالة صحيح؟ أم إن ارتداء الجورب في القدم اليمنى قبل غسل القدم اليسرى يُعد خطأً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضوؤك صحيح، ولا يؤثر في صحته تنشيف رجلك أثناءه، فإن هذا الفعل من قبيل التفريق اليسير الذي لا يخل بالموالاة. وانظر الفتوى: 173723.

ولكن هل يصح أن تمسح على الجوارب التي أدخلتها بالطريقة المذكورة في الوضوء القادم؟ في ذلك خلاف يرجع لتفصيله في الفتوى: 127542.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 515464

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص