المواريث

مات عن أم وأب وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٥٬٩٨٦

السؤال

توفي شاب عن أم، وأب، وأخ شقيق، وسبع أخوات شقيقات، وخمسة إخوة من الأب، وأخت من الأب. كيف يوزع الميراث؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الشاب المتوفى من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}، والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لإخوانه وأخواته جميعا، الأشقاء، ومن الأب، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على ستة أسهم: لأمه سدسها، سهم واحد، ولأبيه الباقي، خمسة أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 430156

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص