المواريث

ماتت عن زوج وأم وأخت من الأب وأخ وثلاث أخوات من الأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٠٦٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

للزوج النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع (الولد)؛ قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، وللأم السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وللأخت من الأب النصف -فرضا-؛ لأنها تنزل منزلة الشقيقة عند عدمها؛ قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، وللإخوة للأم جميعا الثلث -فرضا- لتعددهم، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، شركاء: أي سواء نصيب الذكر منهم، مع نصيب الأنثى.

وأصل التركة من ستة، وتعول لتسعة، وتصح من ثمانية عشر؛ نصيب الزوج منها: ستة أسهم، وللأم منها: سهمان، وللأخت لأب ستة أسهم، وللإخوة للأم أربعة أسهم؛ لكل واحد منهم سهم واحد. وانظر الجدول التوضيحي:

أصل التركة

6

9

18

الزوج

3

6

أم

1

2

أخت لأب 1

3

6

إخوة لأم 4

2

4

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 336082

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص