أحكام متنوعة
هل يشرع للمرء أن ينتسب إلى قبيلة أخرى غير قبيلته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬١٣١
السؤال
نحيطكم علماُ بأنني كنت أحمل اسم عائلة قامت بتربيتي لمدة 30 سنة وعند معرفتي قمت بتعديل اسمي، فهل يجوز شرعاً أن أضيف اسم القبيلة التي أعيش معها وأحمل اسمها في السابق وذلك منعا من الإحراج وكثرة السؤال؟ مع علم قبيلتي من أكون.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تنتسب إلى غير قبيلتك، لأن هذا من الكذب المحظور، وقد سبق الحديث عن حكم انتساب الرجل إلى غير قبيلته في الفتوى رقم: 5036.
والصبر على الحرج الذي سيلحقك من جراء الصدق أهون من مخالفة حكم الله سبحانه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 151517
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
