أحكام متنوعة
حكم التسمية بـ (ديب)
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٢٦٢
السؤال
هل تجوز التسمية بالاسم: ديب؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة وما ينبغي اجتنابه من الأسماء في الفتوى رقم: 12614وما أحيل عليه فيها.
ولذلك، فهذا الاسم: ديب ـ لا مانع من التسمية به، ولكنه ليس من الأسماء المرغب فيها شرعا، وانظر الأسماء الحسنة في الفتوى رقم: 10793.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 151557
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
