أحكام متنوعة

حكم التسمية بـ (ديب)

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٢٦٢

السؤال

هل تجوز التسمية بالاسم: ديب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة وما ينبغي اجتنابه من الأسماء في الفتوى رقم: 12614وما أحيل عليه فيها.

ولذلك، فهذا الاسم: ديب ـ لا مانع من التسمية به، ولكنه ليس من الأسماء المرغب فيها شرعا، وانظر الأسماء الحسنة في الفتوى رقم: 10793.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151557

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص