النكاح والطلاق

طلاق الزوجة بسبب مرضها النفسي وهل يأثم إن تضررت بسببه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٢٧٣

السؤال

عقد قراني ولم أدخل وسافرت وتم تحديد عام للزواج، وبعد سفري فوجئت بها تطلب مني أن آخذها معي وبعد ذلك اتضح لي أنها تعبانة نفسيا وتقول كلاما لأهلها ليس له معنى كأن تقول لوالدتها أنت من الجن واتضح أيضا أنها تأخذ علاجا ولم يوضحوا لي هذا الكلام قبل عقد القران وكانت طبيعية، ولكن عندما تتوقف عن العلاج يحدث هذا وقد تعلقت بي جدا وأنا أريد الانفصال عنها، فماذا أفعل؟ وإن انفصلت عنها فهل أنا مذنب؟ ولو وقع عليها ضرر من تركي لها ،فهل أنا مسئول عنه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثم بطلاق هذه المرأة بسبب مرضها النفسي ولا يلحقك إثم بطلاقها ـ إن شاء الله ـ وإذا وقع عليها ضرر بسبب الطلاق فلست مسئولا عن ذلك، فإن الطلاق في مثل هذه الحال مباح، وانظر الفتويين رقم: 93203 ورقم: 54787.

لكن إن أمسكتها وصبرت عليها وسعيت في علاجها حتى تستقيم الحياة بينكما فذلك أولى ولك فيه ـ بإذن الله ـ أجر عظيم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151585

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص