الزكاة والصدقات
حكم دفع الأم زكاة مالها لدراسة ابنها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٤٣٤
السؤال
هل يجوز للأم أن تدرس ولدها في الجامعة من أموال الزكاة؟ علما بأن الأم متقاعدة والأب متقاعد، وقد قامت الأم بأخذ قرض من جهة العمل لغاية تعليم الابن وأنفقت عليه جزءا من القرض، والآن حال الحول على ما تبقى من المبلغ، هل يجوز أن تدفع له قيمة الزكاة أو لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم دفع الأم زكاة مالها في دراسة ابنها الجامعية، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، وهي برقم: 164809 , وطالب الجامعة لا تدفع له الزكاة إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 219448 , وانظر الفتوى رقم 136189 بعنوان { هل تدفع الزكاة للأبناء الجامعيين الذين لا دخل لهم } .
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 249400
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
