الأخلاق والآداب

استحقاق المنحة يرجع إلى شروط الجهة المانحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٤٥١

السؤال

عرض على والدي أن يتم تقديم منحة لدراسة الماجستير على حساب عمله في السلطة الفلسطينية لأولاده ممن هم دون الخامسة والعشرين من العمر وغير المتزوجين، وأنا حاليا لا تنبطق علي تلك الشروط، فأنا أكبر من الخامسة والعشرين، لكنه بإمكان والدي ـ إن شاء الله ـ أن يقدم لي لتلك المنحة إذا حاول مع المدير أن يتغاضوا عن شرط من الشروط، أو عن الشرطين إن أمكن، خاصة أنني مقبل على الزواج وذلك يجعلني أبعد عن الحصول على المنحة، ولكن أبي سيحاول جاهدا أن يساعدني، فهل توجد حرمة إن فعل ذلك إكراما ومساعدة؟ وهل حصولي على المنحة بشكل عام محرم؟ والشق الثاني من السؤال: إن لم يعلم أبي أنني تزوجت من أجل الحصول على المنحة، فهل يختلف حكمها؟ أم يبقى الحكم نفسه؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع في جواز أخذك للمنحة هو إلى الجهة المتبرعة بها، فإن علمَت بحالك وتبرعت لك بالمنحة استثناء من أجل شفاعة والدك، فلا حرج عليك في ذلك، شريطة ألا يكون هناك خداع للجهة المانحة، ومن الخداع المحرم: عدم إخبارها بزواجك إن كان يؤثر على تبرعهم بالمنحة لك، وإن كانت الجهة المتبرعة من القطاع العام، فيشترط كذلك ألا يكون في استثنائك بالمنحة تقديم لك على من هو أحق بالمنحة منك، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 169997، ورقم: 148577.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 249460

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص