أحكام متنوعة

تسمية البنت باسم زينة أو بديعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٥٣٧

السؤال

هل يجوز تسمية البنت باسم زينة أو بديعة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من تسمية البنت باسم زينة أو بديعة، فمادام الاسم لا يتنافى مع عقيدة المسلم وآداب الشرع فلا مانع شرعا من التسمية به.

وإن كان الأفضل أن يتسمى المسلم بما فيه تعبيد لله تعالى أو بالأسماء الحسنة تفاؤلا وبأسماء الأنبياء والصحابة والصحابيات.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1640.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 65634

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص