النكاح والطلاق
شروط رجعة البائنة بينونة صغرى
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٧٠٥
السؤال
طلقت زوجتي، وبانت مني بينونة صغرى، وأريد إرجاعها، مع العلم أني لم أقم بإجراءات الطلاق في المحكمة، والعقد على ما هو، وهي موافقة على العودة، وولي أمرها موافق.
هل يمكنني إرجاعها، مع اعتماد العقد القديم، وبموافقتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك دون الثلاث، وانقضت عدتها من طلاقك قبل أن تراجعها، فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، والمقصود بالعقد الجديد أن يزوجك وليها في حضور شاهدين، على صداق جديد، ولا يشترط كتابة هذا العقد الجديد، وتوثيقه في المحاكم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 336472
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
