الزكاة والصدقات
هل يجوز لمن أخذ زكاة فطر غيره أن يخرجها عن نفسه؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٧١٣
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أخرجت زكاة الفطر طعاماً من غالب قوت البلد( أرز) على أخي، وهو محتاج، حيث إن راتبه لا يكفيه، ثم قام أخي بدفع هذا الأرز الذي أعطيته، بعينه، قام بدفعه زكاة فطر عنه، وعن زوجته، وولده. هل يجزئه ذلك، أم كان عليه أن يدفع زكاة الفطر من ماله الخاص؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك فقيرا -كما ذكرت- فيجوز لك أن تدفع له زكاة فطرك, وبذلك يكون هو قد ملكها, فيجوز له أن يخرجها زكاة فطر عن نفسه, وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد, ولا يلزمه أن يدفع زكاة فطره من ماله الخاص، جاء في المجموع للنووي: وكذا لو أخذ أولاً فطرة غيره, ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها, أو منها، إلى غير دافعها، جاز. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 336529
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
