أحكام متنوعة

تزيين النساء لحضور حفل فيه منكرات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٧٥٠

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تقوم بتزيين النساء في البيت من المكياج بشرط أنهن عندما يخرجن من عندها يلبسن النقاب إلى أن يدخلن إلى قصر الأفراح، ولكن في قصر الأفراح توجد الأغاني، فهل على المرأة أثم بتزيينها النساء بالمكياج وهي تعلم أنهن سوف يذهبن إلى هذا المنكر وهو الغناء.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن يعمل لغيره عملا وهو يعلم أن الشخص المعمول له سيستعين بذلك العمل فيما حرم الله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بتزيين النساء بالمكياج أو غيره، إذا كانت تعلم أنهن يردن ذلك التزين لحضور مناسبات محرمة، ولو اشترطت عليهن أن يلبسن النقاب عند خروجهن من عندها. لكن إذا كان الواقع أن النساء يتزين زينة مباحة ولغرض مباح لكنهن قد يحضرن بها الحفل المذكور فالظاهر والله أعلم أنه لا يحرم القيام بزينتهن.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 65801

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص