المعاملات المالية

هل يشرع لمن يدخر للآخرين أموالهم أن ينتفع بجزء يسير منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٩٣٧

السؤال

أحد الناس عمل جمعية للناس بحيث يجمع الناس المال للادخار عند هذا الشخص، فقام هذا الشخص بأخذ مبلغ ضئيل من المال من كل المشتركين للمنفعة الخاصة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز له أخذ شيء من المال إلا بإذن من أصحابه، إما على سبيل التبرع والهبة منهم، أو على سبيل كونه أجرة له على حفظه لأموال المشتركين وجمعها ونحو ذلك. وأما إن كان أخذ المال دون إذن أصحابه وعن غير طيب نفس منهم فلا يحل له لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151991

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص