الأيمان والنذور

ما يجب في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٩٤٠

السؤال

ما حكم شخص يقول: أنا سوف أصوم، وهو يحلف. هل يوجد كفارة بدل الصيام؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في كفارة اليمين أن يبدأ بواحدة من المسائل الثلاث المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ {المائدة:89}، فإن تبين العجز عن الإتيان بواحدة منها فيشرع له الصوم، لقوله تعالى: ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 151997

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص