الأيمان والنذور
ما يجب في كفارة اليمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٦٬٩٤٠
السؤال
ما حكم شخص يقول: أنا سوف أصوم، وهو يحلف. هل يوجد كفارة بدل الصيام؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في كفارة اليمين أن يبدأ بواحدة من المسائل الثلاث المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ {المائدة:89}، فإن تبين العجز عن الإتيان بواحدة منها فيشرع له الصوم، لقوله تعالى: ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 151997
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
