أحكام متنوعة

الأب أحق من غيره بتسمية أبنائه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٠٨٢

السؤال

هل تسمية المولود محصورة شرعاً بالرجل أي والد الطفل، ولا يجوز للأم أن تسميه أو يكون لها رأي في تسميته؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتسمية الأبناء ذكوراً وإناثاً هي حق مشترك بين الأبوين معاً في حال التراضي والاتفاق.

أما عند التنازع فهو حق خاص بالأب دون الأم، قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود: التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب. ومن أدلته على ذلك أن الابن يدعى لأبيه لا لأمه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66008

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص