الزكاة والصدقات

لا تصرف الزكاة إلى المعاق إلا إذا كان ممن يستحقونها لفقر أو غيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٠٨٤

السؤال

لي أخ معاق ذهنيا أخصص له مبلغا من الزكاة وأضعه في دفتر للتوفير وأريد أن يصل هذا الدفتر لمبلغ معين حتى يخرج له مصروفا شهريا، علما بأنه يعمل، ولكن عمله غير ثابت هل على الدفتر زكاة؟

ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تخرجه زكاة على أخيك المعاق يزكى على ملكه هو إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز وضع المبلغ المذكور في دفتر التوفير، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 5942، والربا لا يزكى بل يجب التخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائه الفقراء والمساكين، وإنما يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إن كان فقيرا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان معاقا ما دام غير فقير، ولبيان صفة مصرف الزكاة طالع الفتوى رقم: 19234، وفي حال ما إذا كان أخوك مكلفا بالزكاة وكان عنده مبلغ آخر فراجع الفتوى رقم: 28183 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:11254.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66010

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص