المواريث

ما حكم التزوير لإبطال الوصية لوارث إن تعينت أمام المحاكم غير الشرعية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬١٢٠

السؤال

ما حكم التزوير في الأوراق لإبطال وصية لوارث؟ إن كانت هي الوسيلة الوحيدة أمام المحاكم غير الشرعية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.

وإذا علم الورثة أنها ستمضي عليهم جبرًا، ولم يجدوا وسيلة لإبطالها ورفع هذا الظلم عنهم إلا بالتزوير، فإنه لا حرج عليهم فيه، بشرط أن يأمنوا عاقبته بأن لا يكشف أمره، ويترتب عليه ضرر، وانظر الفتوى رقم: 24687 عن حكم التزوير للتوصل لحق.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 249934

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص