أحكام متنوعة
لا حرج في انتقال المعتدة إن خافت على نفسها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٢٠١
السؤال
أفتونا عن الأرملة كبيرة السن تتجاوز الستين من العمر وهي مريضة ولا يوجد من يرعاها بعد وفاة زوجها سوى بناتها فهل يجوز أن تقيم عدتها في بيت إحدى بناتها حيث إن منزل ابنتها جوار منزل والدتها الأرملة ولا يستطيع أحد من بناتها الإقامة معها في منزل أمها بسبب مشاغل الحياة وظروف خاصة وانشغالهن في بيوت أزواجهن أفتونا بأسرع وقت أرجوكم وشكرا ....
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تتضرر من البقاء في المكان الذي هي فيه لعدم وجود من يرعاها فلا مانع من الانتقال، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن خافت على نفس أو عضو أو بضع أو دين أو مال ( انتقلت)، لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 66034
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
