المعاملات المالية

أحوال الانتفاع بالمال المستفاد من شركة التأمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٢٦٥

السؤال

لقد تحصلت على مبلغ من المال من شركة لتأمين السيارات لإصلاح سيارتي المعطوبة، فهل هذا المال حلال أم حرام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإما أن يكون وقع عليك الخطأ من غيرك وأحالك بحقك على شركة التأمين لتستوفيه منها، وهذا لا حرج فيه ويجوز لك أن تنتفع بما أخذته في تصليح سيارتك، أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 75165.

وإما أن تكون مشتركا في عقد تأمين يقتضي تحمل الضرر عنك إذا أصيبت سيارتك وبموجبه دفعوا إليك ذلك المبلغ وهنا لابد من التفريق بين أنواع التأمين، فإن كان تأمينا تكافليا تعاونيا فلا حرج في الانتفاع بما قدمه، وأما إن كان التأمين من النوع التجاري المحرم فلا يجوز للمشترك فيه أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به، وما زاد على ذلك فهو مال حرام يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ويدفع إلى الفقراء والمساكين، وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتوى رقم: 79643

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 152191

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص