الحج والعمرة

لباس الإحرام كاف لستر العورة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٤٠٩

السؤال

هل يجوز عند لبس الإحرام سواء لحج أو عمرة وضع قطعة قماش من الأمام إلى الخلف لستر العورة .

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلف الرجل المحرم خرقة على سوأتيه لسترهما وذلك بإمرارها بين الفخذين ثم عقدها على حقوه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام لأن ذلك في معنى لبس السراويلات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف.. رواه البخاري ومسلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66161

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص