المعاملات المالية
عمل برنامج فيه إمكانية التواصل بين الجنسين
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٥٩٩
السؤال
أنوي عمل تطبيق للتواصل الاجتماعي، يقوم البرنامج باختيار أشخاص -من ثلاثة إلى خمسة في الجلسة- عشوائيًّا للتحدث في موضوع معين، فهل عليَّ منع تحدث الرجل مع امرأة؟ وهذه المواضيع منها ما هو محدد، ومنها ما يرجع للمستخدم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التواصل بين الجنسين في وسائل التواصل ذريعة للوقوع في المنكرات، ولا يجوز إلا للحاجة، كما سبق في الفتوى: 269194.
وعليه؛ فإن أمكنك منع التواصل بين الجنسين في هذا التطبيق، فافعل؛ لتصون ذمّتك عن الإعانة على التواصل الممنوع بين الجنسين.
وراجع للفائدة حول ضوابط إنشاء التطبيقات الفتاوى: 421468، 414079، 288901، 386734.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 431089
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
