أحكام متنوعة

من يتولى حضانة الطفل من أم غير مسلمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٦٤٨

السؤال

شخص متزوج من زوجة غير مسلمة، ولديه طفل منها، يريد أن يأخذ الطفل من أمه خشية من الفسق والمحرمات عليه، والرجوع به، وتربيته في بلد مسلم. هل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغير المسلمة ليس لها حضانة عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم : 171811.

فإن كانت أمّ الطفل غير مسلمة، فإنّ الحضانة تنتقل لمن بعدها من أهل الحضانة وفق الترتيب الذي بيناه في الفتوى رقم : 6256.

ثم إنّ الأب إذا كان في بلد غير بلد الأمّ، فإنّ الحضانة تكون له عند الجمهور ولو كانت الأمّ أهلاً للحضانة، وراجع الفتوى رقم : 118375.

فعلى من ابتلي بمثل حالة هذا الشخص أن يبذل ما في وسعه لضمّ ولده إليه، ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته. وراجع الفتوى رقم : 134677.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 337003

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص