النكاح والطلاق

يقع الطلاق رجعيا إن حنثت في يمينك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٦٨٥

السؤال

أنا شاب متزوج حديثا، وقد طلقت زوجتي طلاقا معلقا على شرط، وكان ذلك بعد أن اختليت بها، وقد مكنتني من وطئها في إحدى الغرف التي أغلقت علينا بمنزل أبيها، لكن كان هناك خوف من دخوله علينا، فامتنعنا عن ذلك، ولم يدخل علينا حتى استمتعت بها تمام الاستمتاع دون ملابس تماما، وحتى لامس ذكري فرجها دون الإيلاج.

فهل تعتبر هذه الخلوة صحيحة؟ وهل هذا الطلاق إن خالفت شرطي رجعي، أم بائن؟

جزاكم الله خيرا، أريد فتوى صريحة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلوتك بامرأتك في غرفة مغلقة، خلوة صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 43479

وجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق قبل الدخول بائن، ولو حصلت خلوة بين الزوجين، ما دام أحدهما لم يدع حصول الوطء، وذهب الحنابلة إلى أنّ الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 242032

والراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق، يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، أو التأكيد، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ من علّق طلاق امرأته على شرط ولم يقصد به الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاق امرأتك، رجعيا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 337162

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص