أحكام متنوعة
حكم تشقير المرأة لحواجبها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٧١١
السؤال
ماهو حكم تشقير الزوجة المنتقبة حاجبها لكي تتجمل لزوجها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تشقير الحواجب؛ لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي، فيبقى على أصل الإباحة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 120591، 65346 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 250282
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
