أحكام متنوعة

حكم تشقير المرأة لحواجبها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٧١١

السؤال

ماهو حكم تشقير الزوجة المنتقبة حاجبها لكي تتجمل لزوجها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تشقير الحواجب؛ لأنه لم يرد نهي عنه في نصوص الوحي، فيبقى على أصل الإباحة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 120591، 65346 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 250282

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص