النكاح والطلاق

ما تفعل المرأة إذا منعها أبوها من الزواج بكفئها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٧٧٨

السؤال

أنا امرأة مطلقة عمري 37 سنة أريد ستر نفسي بالحلال وأتزوج مسيارا، لكن أبي يعارض الزواج من الرجل الذي أردته ـ وهو رجل تقي، لكن بعد مدينته وعملي بمدينه أخرى ـ علما بأن الزواج في حقي يزداد صعوبة وأريد تحصين نفسي، فهل أستطيع أن أزوج نفسي له بشهادة الشهود دون علم أبي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل الذي ترغبين في زواجه كفؤاً لك، فلا حق لأبيك في منعك من زواجه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لك، لكن لا يجوز لك بحال أن تزوجي نفسك بغير ولي، فالزواج دون ولي باطل عند جمهور العلماء وانظري الفتوى رقم: 111441.

فإذا أصر أبوك على منعك منه فارفعي الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 152491

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص