المعاملات المالية

حكم الاشتراك في صندوق الرائد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٨١٤

السؤال

لقد اشتركت في صندوق الرائد في سامبا، ولقد تبين لي في بعض الفتاوي:

1- قسم يجيزه بشرط إخراج 5% من الأرباح السنوية.

2- قسم لا يجيزه مطلقا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الصندوق يمارس نشاطاً محرماً كالتعامل بالربا أو إيداع أموال في البنوك الربوية وأخذ فوائد على ذلك وتوزيعها على المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه، لأن الاشتراك فيه يعني الاشتراك في هذا النشاط المحرم حيث إن المشترك يملك حصة شائعة في هذا الصندوق، وما يجريه القائمون على هذا الصندوق من عمليات محرمة إنما يجرونه نيابة عنه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 57190.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 66381

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص