المعاملات المالية
اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٨١٨
السؤال
أعمل مؤذنا في أحد المساجد و أحضر أذان صلاة الفجر والمغرب والعشاء . وهناك شخص يساعدني في الأذان وأرغب في قسم المكافأه بيني وبينه. هل يجوز ذلك أم لا ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعطي هذا الشخص الذي يساعدك بعض مكافأتك لأن ذلك جائز ولو لم يساعدك، فالمهم أن يقام الأذان في المسجد في جميع الأوقات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6056 ، ثم إن كانت الجهة التي تدفع المكافأة لا ترضى بأذان غيرك فلا يجوز لك التخلف عن الأذان لغير ضرورة قاهرة، وإذا تخلفت فينبغي أن يكون بإذن منها ولو كان إذناً ضمنيا متعارفا عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 66389
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
