الأيمان والنذور
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٧٬٨٩٦
السؤال
كنت أتشاجر مع زوجتي، وفي حالة غضبي، قلت لها: "أنت محرمة عليّ لمدة أسبوع"، وخلال الأسبوع حدث جماع، فما كفارة اليمين؟ مع العلم أنني لم أكن أقصد باليمين شيئًا سوى أن أمنع نفسي من مجامعتها لمدة أسبوع.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد بهذا التحريم ظهارًا، ولا طلاقًا، ولكن قصدت الامتناع من الجماع؛ فحكمها حكم اليمين بالله تعالى؛ وقد حنثت فيها؛ فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى: 14259.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 431320
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
