المعاملات المالية
حكم تشغيل العمالة السائبة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٥٨٬١٤٦
السؤال
هل يجوز الاستفادة من العمالة السائبة (العمال الذين لا يعملون مع كفلائهم مع علم الكفلاء، حيث يتفق الطرفان على مبلغ من المال يعطى للكفيل في نهاية كل شهر نظير استقدام الكفيل للعامل من بلده ليعمل في بلد الكفيل)، فهل يجوز تشغيلهم والاستفادة منهم، مع العلم بأني لست كفيلهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قوانين البلد الذي يعمل فيه هؤلاء العمال تمنع من عمل العمال عند غير كفلائهم، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفتها، وراجع هاتين الفتويين: 9593، 46427.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 66600
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
